قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 4
يتولّى الهيكل العمومي المرجعي توجيه المرضى نحو المراكز مع الأخذ بعين الاعتبار مكان إقامة المريض وحالته الصحية وقدرات استقبال هذه المراكز.