المادة 4
يجب أن يدعم الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للشركة المعنية الخاضعة للقانون الجزائري محضر مداولة الجمعية العامة غير العادية أو أية هيئة أخرى مؤهلة لأخذ قرار من هذا النوع، يصادق على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- نسخة من التقرير الخاص لمندوب الحسابات يثبت من خلاله أن المساحة المالية للشركة تسمح بمثل هذا الاستثمار. وفي حالة غياب مندوب الحسابات يمكن تقديم تقرير يعده أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يعترف بخبرته في هذا الميدان دراسة فنية واقتصادية تثبت مطابقة الاستثمار أو إقامة مكتب تمثيل اقتصادي في الخارج للأحكام القانونية وتبين أثره على ميزانية العملة الصعبة، ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات خلال فترة ثلاث (3) سنوات.