قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة 3
يجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري، الذي يرغب في إقامة مكتب تمثيل أو الاستثمار في الخارج بغية ممارسة نشاط مكمل لنشاطات السلع والخدمات الممارسة في الجزائر، أن يتقدم بطلب في هذا الشأن، يحرره المسؤول المؤهل قانونا لمجلس النقد والقرض للحصول على ترخيص المجلس المنصوص عليه في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمذكور أعلاه.