قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة الأولى
يحدّد هذا النظام شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/ أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري بما في ذلك شروط وكيفيات تحويل الأموال قصد تحقيق تمويل النشاطات الممارسة في الخارج والمكملة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات بالجزائر وكذلك تحديد شروط ترحيل فائض الإيرادات و / أو الأرباح إلى الوطن.