قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الخاصة بفتح المركز الجواري المخفف لتصفية الدم وعمله ومقاييسه التقنية والصحية الذي يدعى في صلب النص "المركز " تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.