المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 الملحقان «أ» و «ب» المتعلقان بقائمة القطاعات | الموافق 29 مارس سنة 1980 .. عن وزير المالية الصحية ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب الامين العام مراد بن أشنهو اسلاماء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الجدول تعيين القباضة والمقر رقان مستشفى عنابة بوقدين رأس الوادي بئس المساتن الرمشي الحروش ابن باديس سفيزف مستشفى قسنطينة فريس الرسميه للجمهورية الجزائرية 691 الملحق المصالح المسيرة ولاية ادرار .
يضاف :
القطاع الصحى لرقان ولاية عنابة يضاف :
القطاع الصحى لابن سيناء القطاع الصحي لابن رشد ولاية الاصنام يضاف :
القطاع الصحى لبوقدير ولاية سطيف يضاف :
القطاع الصحى لرأس الوادي ولاية تبسة يضاف :
القطاع الصحى لبئر العاشر ولاية تلمسان يضاف :
القطاع الصحى للرمشي ولاية سكيكدة يضاف :
حي الامراض العقلية للحروش ولاية سيدي بلعباس يضاف :
القطاع الصحى لابن باديس القطاع الصحى السفيرف ولاية قسنطينة يضاف :
القطاع الصحى لسيدى مبروك (قسنطينة) ولاية معسكر يضاف :
القطاع الصحى لغريس 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه