قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690
المادة 2
تدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ احداث القطاعات الصحية المشار اليها في الجدول الملحق، والتي تقوم بتسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى أعلاه .