قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690
المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لرقان وبوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادى والحروش و ابن باديس وسفيزف ومسشفى عنابة ومسشفى قسنطينة وغريس، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار ..