قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق - 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لرقان و بوقدير وبئر العاتر والرمشي ورأس الوادي والحروش وابن باديس وسفيزف ومستشفى عنابة ومستشفى قسنطينة وغريس . 690

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.