قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة مهندس في الالكترونيك المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . 718 - وزارة البريد والمواصلات
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة مهندس في الالكترونيك المسلمة من المدرسة المتعددة التقنيات في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . 718 - وزارة البريد والمواصلات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.