قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطعتين رقم 567 و 568 من مخطط تجزئة البلدية، لفائدة وزارة التربية، لازمة لبناء معهد متعدد التقنيات قابل للتوسع بدريعان 1130

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.