قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى وزارة الشؤون الخارجية