قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نصر الدين عكاش، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.