قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن 26 الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. 27
المادة 3
يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.