قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1969-1970 706
المادة 3
يحدد عدد الحجل والارانب التي يمكن لصياد أن يصطادها في يوم واحد بعشرة منها أرنبان على الاكثر .