قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
المادة 7
يجب أن تكون مؤشرات مستويات السائل مجهزة ومركبة بحيث يحقق فحصها على المخزن بسهولة.