قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 379
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.