قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمي قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران » 119
المادة 3
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مارس 1971