قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمي قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران » 119
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وهران ، قباضة للضرائب المختلفة تسمى « قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران »
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ويتمم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مارس 1971
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 اسماعيل محروق الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 المصالح الاخرى تعيين القباضة المركز المسيرة ولاية وهران دائرة وهران قباضة الضرائب المختلفة لوهران البلدية وهران يلغى :
- مصلحة الاستغلال المباشر لقاعات السينما في مدينة وهران مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران وهران يضاف :
مصلحة الاستغلال المباشر لقاعات السينما في مدينة وهران مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران 120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.