قرار

قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمي قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران » 119

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.