قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمي قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران » 119
المادة 2
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ويتمم طبقا للجدول الملحق بهذا القرار