قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تسمي قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بوهران » 119

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.