قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والمسابقات المهنية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.