قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 بشأن تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفي مناجم الوانزة . 253
المادة 3
يكلف مدير التأمين الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان : يادي للجمهورية الجزائرية 253 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك