قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 بشأن تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفي مناجم الوانزة . 253
المادة الأولى
فتح المادةتؤلف اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفى مناجم الوانزة كما يلى :
ممثلو العمال : السادة :
- - بكوش محمد بوضاعة محمد طاهر بورطل على فيول لوسيان فواتحية عبد الحميد قنون محمد حراث عبد الوهاب - زيمولي باهي ممثلو مستغلى المناجم : السادة :
كاميليري جورج دوما زيرت روجية كاروس موريس غوتيبيفر أنطونين
المادة 2
فتح المادةريثما تجرى انتخابات جديدة ، تخول اللجنة المؤقتة للتسيير السلطات والمهام حسب القواعد المبينة في الفرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التأمين الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه رئيس الديوان : يادي للجمهورية الجزائرية 253 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.