قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يوليو سنة 1964 بشأن تعيين اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفي مناجم الوانزة . 253
المادة الأولى
تؤلف اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اسعاف موظفى مناجم الوانزة كما يلى :
ممثلو العمال : السادة :
- - بكوش محمد بوضاعة محمد طاهر بورطل على فيول لوسيان فواتحية عبد الحميد قنون محمد حراث عبد الوهاب - زيمولي باهي ممثلو مستغلى المناجم : السادة :
كاميليري جورج دوما زيرت روجية كاروس موريس غوتيبيفر أنطونين