المادة الأولى
ينشأ لدى مدير المعهد التقنولوجي للمواصلات والالكترون مجلس توجيه مكلف ب :
السهر على تقدير حاجيات الاطارات لكل مستعمل كما - و كيفا ضمان مطابقة حاجيات التكوين لحاجيات المنصب،
- تحليل وسائل التعليم المستعملة في المعهد، السهر على توجيه التلاميذ المتربصين اثناء تكوينهم - و تربصهم تحليل النتائج المحصل عليها اثناء التكوين، -
- اقتراح اسس التوجيه والاختيار للتلاميذ المتربصين اقتراح المقاييس التي يمكن بها تحسين التسيير التقنى - والبيداغوجي للمعهد، مشاركة المستعملين بصفة فعلية في تحديد برامج - التلاميذ المتربصين .