قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية المسيلة. 1573

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.