المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية / العدد 11 15 جمادى الآولى عام 1437 ه 24 فبراير سنة 2016 م شروط خاصة المقادير للتعويض 50 ود/ مل 100 ود/ مل 0.50 مغ 0.025 غ 0.050 غ 0.10 غ 2 غ يعوض فقط مداعي الاستعمال الآتية:
- أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق،
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك عند النساء اللواتي لا يتحملن أو لديهن موانع استعمال البيفوسفونات أو لديهن استجابة غير كافية لاستعمالها.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 محمد الغازي