قرار

قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا و 71 سنتيارا سبق منحها للبلدية بموجب الموسوم المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1877 واعادة تخصيصها لبلدية . الحروش دائرة سكيكدة لانجاز مشروع بناء 539

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.