قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها بولاية جيجل. 240

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.