قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها بولاية جيجل. 240
المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها في ولاية جيجل طبقا للجدول التالي :
دائرة الاختصاص جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلثين زيامة منصورية - الميلية : الميلية - العنصر - سطارة، سيدي معروف فرجيوة : فرجيوة الرواشد، وادى النجاة، بوحاتم الطاهير : الطاهير - سيدى عبد العزيز، الشقفة الشحنة جيملة الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة