قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 الشت سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالتموين بماء الري خلال السنة المالية 1968
المادة 2
يكلف مدير الهندسة القروية والري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 محمد طيبي وزارة العدل