قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 ، الدولة والتزاماتها . . 31
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد إبراهيم جمال كسالي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.