قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
المادة 2
2 : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993.
محمد الصالح دمبري 21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية