قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد اسماعيل شرقي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.