قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وهولندة. 30
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع هولندة ب 3,84 فرنكات ذهبية .