قرارات مؤرخة في 22 و 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 و 22 فبراير سنة 1971 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 987
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي مرابطي ، نائب مدير المستخدمين ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية لدى عيادة سانت آن ، لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحاق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هذه المؤسسة بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر .
تكون مهمته ضمان التسيير المعتاد لنشاطات عيادة سانت آن ، واعداد جرد للمحاسبة وتصفية الوضع المالي • وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1390 اجوافق 18 فبراير
- سنة 1971 محمد سعيد معزوزي 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1391 ه ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعتمادات ورسائل اعلانات الاوامر والوثائق المثبتة للمصاريف بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين | وجداول الايرادات وكذلك المقررات التي تدخل ضمن - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى - الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 شوال عام 1389 الموافق II يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عمرو عزوز ، كنائب مدير النشاط الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو عزوز ، نائب مدير النشاط الاجتماعي ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير 1971 .
محمد سعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 10 70-10 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد أحسن تارزي كنائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحسن تارزي ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات 6 الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على أوامر الصرف أو الدفع وتفويض الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.