قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التصريح بأن نزع ملكية القطعة الارضية الكائنة بسعيدة التي هي ملك للسيد ابراهيم قبائلي قصد تنفيذ مشروع بناء 200 مسكن قروى في هذه المدينة من المنفعة العامة 1136 1130 - - الجمعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.