قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى التقنولوجيا للزراعة 798
المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشيح الموجه للمدير العام .
لمعهد التقنولوجيا الزراعية على الاوراق الآتية :
شهادتان للميلاد ، النسخة الاصلية للشهادة المدرسية للقسم الثاني ثانوى
- متوسط للثانويات والتكميليات لا يتجاوز تاريخها شهرا أو نسخة من قرار التعيين كتقنى أو مساعد تقني في الفلاحة .
رخصة ممضاة من طرف الوصى الشرعي، تسمح للمترشحين المولودين بعد 27 سبتمبر سنة 1955 أن يوقعوا تعهدا لاربع سنوات من الدراسة وسبع سنوات من الخدمة