قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1912 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196 سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن. 2194

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.