المادة 3
يجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة، ويتكون من الوثائق الآتية :
طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب، مخطط على سلم أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وبالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية
- قائمة يذكر فيها ما يأتي حسب الحالة : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى، * عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع المعادن الثمينة وتصفيتها وتصفيحها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار ،
- ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والكواشف الكيميائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية.