قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. 1788
المادة 3
يكلف مركز تطوير المواد، في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بتسخير وسائل الدراسات والبحث والانتاج والتحويل الخاصة بالمواد الاولية، والمواد، المرتبطة باستخدام الطاقات الجديدة وتطويرها •