قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة. 1990 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1730
الباب الأول — تنظيم اللجان التقنية
المادة 2
عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه تزود اللجان التقنية بالأجهزة التالية :
الرئيس، الأمانة اللجان الفرعية مجموعات العمل.