قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة. 1990 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 المتضمن وقف تصدير بعض البضائع . 1730
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى للمشروبات التي تستهلك في عين المكان المقدمة في المقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المتنقلة طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.