قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن وضع ملازم ثان من رجال المطافيء تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لعمالة الجزائر 655 ( المديرية العامة للمالية )
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن وضع ملازم ثان من رجال المطافيء تحت تصرف المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة لعمالة الجزائر 655 ( المديرية العامة للمالية )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.