قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301
المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 .
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف 1302 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية