قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301
المادة 3
تحدد الطرق والوسائل المالية لانجاز الاشغال المذكورة باتفاق بين وزارة الصناعة والطاقة ومؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر »