قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301
المادة الأولى
طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه تكلف المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بانجاز الاشغال المقيدة في برنامج مد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة . وتنفذ الاشغال تحت مسؤوليتها ضمن نفس الشروط التي تنفذ فيها | الاشغال الخاصة بها مع اخضاعها لنفس المراقبة الادارية والتقنية والمالية .