قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العدل. 1470 اعلانات وبلاغات
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العدل. 1470 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.