قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج • 1119
المادة الأولى
يفوض الى السيد شريف زرطال، مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته