قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج • 1119
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي قديري مدير الهياكل والتجهيزات الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •