قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 8
يجب أن تؤشر وجوبا المراسلات الموجهة للهيئات الأجنبية، حسب الحالات، من طرف رئيس اللجنة أو مدير الألعاب طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .